ص ( لا ما بعضه ذهب ولو قل )
ش : أي
لا الخاتم الذي بعضه فضة وبعضه ذهب فلا يجوز لبسه وظاهر كلام
المصنف أنه يحرم لبس الخاتم الذي بعضه ذهب وهو ظاهر كلام
ابن بشير ، أو صريحه ، فإنه قال في كتاب الزكاة : وأما الخاتم فلا يجوز للرجل اتخاذه ولا جزء منه ذهبا لعموم الحديث ولم يحك
ابن رشد في رسم شك في بعض طوافه من سماع
ابن القاسم من كتاب الصرف إلا الكراهة ونصه وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الذي يجعل في فص خاتمه مسمار الذهب فكره ذلك ، قيل له : فيخلط بحبة ، أو حبتين من ذهب لئلا يصدأ فكره
ابن رشد مسمار الذهب في الخاتم كالعلم من الحرير في الثوب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكرهه وغيره يحرمه فمن تركه على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أجر ، ومن فعله لم يأثم ، وخلط اليسير من الذهب في الفضة كالجزء وشبهه .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكرهه وغيره يجيزه انتهى . ولم أر من صرح بالمنع سوى شراح كلام
المصنف ولا يبعد جريان الخلاف فيه من المموه ، والله - تعالى - أعلم .