مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا بيع بعده في دين )

ش : سواء كان المديان حيا أو ميتا ليس للغرماء أخذها بعد الذبح ، وأما قبله ، فلهم أخذها قال اللخمي : ومن اشترى أضحية وعليه دين كان للغرماء بيعها في دينهم قبل الذبح ، وليس لهم ذلك بعد الذبح انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية