مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا )

ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على العقيقة ، وذكر أنها مستحبة قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : ولم يقل أحد بتأثيم تاركها انتهى .

وقال في المقدمات : إن من تركها ونابها من غير عذر ، فإنه يأثم كسائر السنن ، فانظره والله أعلم . وقوله : واحدة قال في الإرشاد : والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه ، والأفضل عن الذكر شاتان قال الشيخ زروق في شرحه : عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أمر عليه السلام { أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الصبية بشاة } صححه الترمذي .

وقال به الشافعي : وقال ابن رشد : من عمل به فما أخطأ ، ولقد أصاب ، وقوله ذبح شاة يعني أن بعضها لا يجزئ في ذلك انتهى كلام الشيخ زروق . وقال ابن عرفة الجلاب : لا يمنع اثنان بشاة انتهى . وقال في الشامل : وتعددت للتوأمين ، فأكثر بحسبهم انتهى .

( فروع الأول ) : قال ابن عرفة الباجي : مقتضى قول مالك أنها من مال الأب لا من مال الولد ، وظاهر قوله يعق عن اليتيم من ماله لا تلزم قريبا غير الأب انتهى .

وذكر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في [ ص: 256 ] ذلك قولين : أحدهما : أنها في مال الولد ، فإن لم يكن له مال ، ففي مال الأب والثاني أنها في مال الأب

التالي السابق


الخدمات العلمية