ص ( في سابع الولادة )
ش : قال الشيخ
زروق في شرح لفظ الإرشاد المتقدم : عند قوله عن المولود يوم سابعه والمولود أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى ، ذلك مشروط بحياته لسابعه سمع القرينان : لا يعق عمن مات قبل سابعه انتهى
. ووقتها في السابع الأول كما قال
المصنف فإن فات فعلها فيه سقطت على المشهور ، وقيل تفعل فيما قرب من السابع الأول ، وقيل تفعل في السابع الثاني فقط ، فإن فات ففي الثالث ، فإن فات لم يعق عنه بعد ذلك حكى الأقوال الأربعة
ابن عرفة ، ولم أقف على قول في المذهب أنه يعق فيما بعد السابع الثالث بل قال في النوادر بعد أن حكى الخلاف المذكور : وأهل
العراق يعقون عن الكبير وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وهذا لا يعرف
بالمدينة انتهى .
وقول
الجزولي وقيل يعق ، وإن كان كبيرا الظاهر أن مراده خارج المذهب ، فإنه كثيرا ما ينقل الأقوال الخارجة ، ولا يعزوها