ص ( نهارا )
ش : يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل ذبحها ضحوة قال في المقدمات
: وسنتها أن تذبح ضحوة إلى زوال الشمس ويكره أن تذبح بالعشي بعد زوال الشمس أو بالسحر قبل طلوع الشمس ، وأما إن ذبحها بالليل ، فلا تجزئ انتهى .
ونقله
أبو الحسن الصغير وقال بعده : فجعل الوقت على ثلاثة مستحب : وهو من ضحوة إلى الزوال ، ومكروه : بعد الزوال إلى الغروب وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وممنوع : وهو أن تذبح بالليل انتهى .
وقال في التوضيح : نص
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط على عدم الإجزاء إذا
ذبحها قبل طلوع الشمس وأخذه
ابن رشد من العتبية وقال
ابن الماجشون : يجزئه إذا
ذبحها بعد طلوع الفجر قال في البيان : وهو الأظهر ; لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة ، فكان قياسها على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا انتهى . والله أعلم .