مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) : قال ابن عرفة : وفي سماع القرينين من وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى ، ولا يملك إلا شاة عق بها ابن رشد إن رجا الأضحية في تالييه ، وإلا فالأضحية ; لأنها آكد قيل سنة واجبة ولم يقل في العقيقة انتهى .

ونحوه للخمي فإن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة ، فقال في الذخيرة : قال صاحب القبس : قال شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه ، وإن أطعمها وليمة أجزأه ، والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم وإراقته لا تجزئ عن إراقتين ، والمقصود من الوليمة الإطعام ، وهو غير مناف للإراقة ، فأمكن الجمع انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية