( الثاني ) : قال
ابن عرفة : وفي سماع القرينين من
وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى ، ولا يملك إلا شاة عق بها
ابن رشد إن رجا الأضحية في تالييه ، وإلا فالأضحية ; لأنها آكد قيل سنة واجبة ولم يقل في العقيقة انتهى .
ونحوه
للخمي فإن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة ، فقال في الذخيرة : قال صاحب القبس : قال شيخنا
nindex.php?page=showalam&ids=14703أبو بكر الفهري إذا
ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه ، وإن أطعمها وليمة أجزأه ، والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم وإراقته لا تجزئ عن إراقتين ، والمقصود من الوليمة الإطعام ، وهو غير مناف للإراقة ، فأمكن الجمع انتهى