ص ( وختانه يومها )
ش : أي ويكره
ختان المولود يوم العقيقة فمن باب أولى يوم الولادة ، ونقل
ابن عرفة كراهته فيهما من رواية
ابن حبيب ، وسيأتي كلامه ، ولم يتعرض
المؤلف للوقت الذي يستحب فيه الختان ولحكمه وحكم الخفاض ، فأما
وقت استحباب الختان ، فقال في المقدمات : من سبع سنين إلى عشر ، وذكره
ابن عرفة أيضا من رواية
ابن حبيب ، ونصه روى
ابن حبيب : كراهته يوم الولادة أو سابعه لفعل
اليهود إلا لعلة يخاف على الصبي ، فلا بأس واستحبابه من سبع سنين إلى عشر وروى
اللخمي يختتن يوم يطيقه
الباجي اختار
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقت الإثغار وقيل عنه من سبع إلى عشر ، وكل ما عجل بعد الإثغار ، فهو أحب إلي انتهى .
وقال في جامع الكافي : ولا حد في وقته إلا أنه قبل الاحتلام ، وإذا أثغر فحسن أن ينظر له في ذلك ، ولا ينبغي أن يجاوز عشر سنين إلا ، وهو مختون انتهى . وقال في المقدمات : ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من سبع سنين إلى العشر ، ويكره أن يختتن في سابع ولادته كما يفعله
اليهود انتهى .
وأما حكمهما فأما الختان فقال
ابن عرفة : والختان للذكور سنة التلقين واجب بالسنة غير فرض ولم يحك
المازري غيره الرسالة سنة واجبة
الصقلي سنة مؤكدة وروى
ابن حبيب هو من الفطرة لا تجوز إمامة تاركه اختيارا ، ولا شهادته
الباجي ; لأنها تبطل بترك المروءة ، ولو أسلم شيخ كبير يخشى على نفسه منه ففي تركه ولزومه نقلا
أبي عمر عن
ابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون قائلا أرأيت إن
وجب قطع سرقة أيترك للخوف على نفسه ولم يحك
الباجي غير قول
سحنون دون هذه المقالة قائلا مقتضاه تأكد وجوبه (
قلت ) : في قطعه للسرقة مع الخوف على نفسه نظر ، وإذا سقط قصاص المأمومة للخوف ، فأحرى للقطع لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات } ويكون كمن سرق ، ولا يد له يؤدب بما يليق ويطاق
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر لو ولد مختونا فقالت فرقة تجرى عليه الموسى فإن كان فيه ما يقطع قطع وأباه آخرون (
قلت ) : يجري على الأقرع في الحج انتهى .