وأما الخفاض فقال
ابن عرفة والخفاض في النساء الرسالة مكرمة وروى
[ ص: 259 ] الباجي وغيره كالختان ومن ابتاع أمة فليخفضها إن أراد حبسها ، وإن كانت للبيع ، فليس ذلك عليه
الباجي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النساء يخفضن الجواري قال غيره لا ينبغي أن يبالغ في قطع المرأة انتهى .