ص ( بذكر اسم الله أو صفته )
ش : تصوره من كلام الشارح ظاهر .
( مسألة ) قال
القرافي في الفرق الثاني من قواعده في المسألة الخامسة في الطلاق بالقلب : وقع الخلاف في
اليمين هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لا بد من اللفظ ، انتهى .
قال
القوري في مختصر القواعد في القاعدة الثانية من قواعد الخبر إثر هذا الكلام ما نصه (
قلت ) أحد القولين مبني على ما ذكره ومن قال لا يلزمه فما ذلك إلا لأنه لا إنشاء في النفس ، وإنما يكون الإنشاء اللساني ، إذ لو كان لترتب عليه أثره ، وذلك باطل فكلامه عز وجل في القدم ولم يترتب حكم من الأحكام إلا على القرآن من حيث اللسان العربي ، وأما من حيث النفس فلا ، انتهى .
وقال
ابن عرفة ويلزم أي الحلف باللفظ النية ، وفي مجردها روايتا الطلاق بها ، وفي لزوم عكسه وكونه لغوا لا كفارة فيه قولان لها مع المشهور
nindex.php?page=showalam&ids=12429وإسماعيل مع
الأبهري واللخمي والشيخ رد بعض البغداديين قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنها لا تعني تعمد الكذب ، بل الظن ، وإلى مذهب المدونة والمشهور أشار
المصنف بقوله بعد هذا : لا بسبق لسانه أي : فلا يدين .