( فرع ) : قال في مختصر
الوقار ومن
حلف بالله بشيء من اللغات وحنث فعليه الكفارة ومن
حلف بوجه الله وحنث كفر ومن
حلف بعرش الله وحنث فلا كفارة عليه ، انتهى .
ص ( ك بالله )
ش : قال في الجواهر :
الألفاظ التي يحلف بها قسمان : أحدهما تجريد الاسم المحلوف به كقولك : الله لا فعلت والآخر زيادة عليه ، وهي ضربان متصلة وهي الحروف نحو والله وتالله وبالله وأيم الله ولعمر الله ، ومنفصلة وهي الكلمات نحو أحلف وأشهد وأقسم ، فهذه إن قرنها بالله أو بصفاته نطقا أو نية كانت أيمانا ، وإن أراد بها غير ذلك أو أعراها من نية لم تكن أيمانا يلزم بها حكم ، وحكم ماضيها كمستقبلها ، انتهى .
ص ( وهالله )
ش : قال في التوضيح قال
محمد بن عبد الحكم : وإن قال لا ها الله هي يمين كقوله : تالله ، انتهى . وقال في الذخيرة : قال
ابن عبد الحكم لا هالله يمين نحو بالله ، انتهى . وفي الفرق التاسع والعشرين والمائة المسألة الثالثة قال
اللخمي قال
ابن عبد الحكم هالله يمين توجب كفارة ، مثل قوله : تالله فإنه يجوز حذف حرف القسم وإقامة هاء التنبيه مقامه ، وقد نص النحاة على ذلك ، انتهى .
ص ( وأيم الله )
ش : قال في الذخيرة ويقال : أيمن الله وأيم الله ومن الله وم الله ، انتهى . وقال في الصحاح : وأيمن الله اسم وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون ، وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين ولم يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها ، وقيل : ألف أيمن ألف قطع ، وهو جمع يمين وإنما خففت
[ ص: 262 ] همزتها وطرحت في الوصل لكثرة استعمالهم لها ، وربما حذفوا منه النون فقالوا أيم الله وإيم الله أيضا بكسر الهمزة ، وربما حذفوا منه الياء قالوا ام الله ، وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة قالوا م الله ، ثم يكسرونها لأنها صارت حرفا واحدا فيشبهونها بالياء فيقولون م الله ، وربما قالوا من الله بضم الميم والنون ومن الله بفتحهما ومن الله بكسرهما ، وقال
أبو عبيد : وكانوا يحلفون باليمين يقولون : يمين الله لا أفعل ، انتهى كلام الصحاح .
ص ( والعزيز إلى آخره ) ش قال في الذخيرة : أسماء الله تعالى يجوز الحلف بها وتوجب الكفارة على تفصيل يأتي ، ثم قال : وهي على أربعة أقسام ما ورد السمع به ، ولا يوهم نقصا نحو العليم فيجوز إطلاقه إجماعا ، وما لم يرد به السمع وهو يوهم فيمتنع إطلاقه إجماعا ، وما لم يرد به السمع ، وهو يوهم فيمتنع إطلاقه إجماعا نحو متواضع ، وما ورد به الشرع وهو موهم فيقتصر على محله نحو مالك ، وما لم يرد به الشرع وهو غير موهم فلا يجوز إطلاقه عند
الشيخ أبي الحسن ويجوز عند القاضي نحو السيد ، وقيل بالوقف قال
أبو طاهر فكل ما جاز إطلاقه صار الحلف به وأوجب الكفارة وإلا فلا ، فتنزل الأقسام المتقدمة على هذه الفتيا ، انتهى . وفي الجواهر : ولو قال بالشيء أو الموجود وأراد به الإله سبحانه وتعالى كان يمينا ، انتهى .
( تنبيه ) قال في الذخيرة وفي البيان :
إذا قال علم الله لا فعلت استحب له الكفارة احتياطا تنزيلا له منزلة علم الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إن أراد الحلف وجبت الكفارة وإلا فلا ; لأن حروف القسم قد تحذف ، انتهى .
وما ذكره عن البيان هو في رسم الأقضية من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب النذور الأول وإنما ذكره في البيان بلفظ يعلم الله بالمضارع ثم ذكر
ابن رشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون علم الله ، وفي الذخيرة بعد هذا في الألفاظ التي يلزم بها الكفارة منها يعلم الله وانظر كلام
التونسي والله أعلم