. ص ( والنبي
والكعبة )
ش : قال في التوضيح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب واليمين بغير ذلك مكروه ، وقيل : حرام أي بغير اليمين بالله وصفاته
كالحلف بالكعبة والنبي والأظهر من القولين التحريم لحديث الموطإ والصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11488إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم } وفي الموطإ
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37129فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } وأيضا يدخل في كلام
المصنف اليمين بالطلاق والعتاق ، وقد نصوا على تأديب الحالف بهما ، ولا يكون الأدب في المكروه إلا أن يقال إطلاق الأيمان عليهما مجاز ألا ترى إلى حروف القسم لا تدخل عليهما ، انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11488إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم } إنما نهى عن ذلك لأن فيه تعظيم غير الله بمثل ما يعظم به الله ، وذلك ممنوع ، وهذا جار في كل محلوف به غيره تعالى ، وإنما ذكر الآباء لأنه السبب الذي أثار الحديث حين سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يحلف بأبيه ، ويشهد له قوله : من كان حالفا فليحلف بالله ، فظاهر النهي التحريم فيتحقق فيما إذا حلف بملة غير الإسلام أو بشيء من المعبودات دون الله أو ما كانت الجاهلية تحلف به كالدماء والأنصاب فهذا لا يشك في تحريمه ، وأما
الحلف بالآباء والأشراف ورءوس السلاطين وحياتهم ونعمتهم وما شاكل ذلك فظاهر هذا الحديث تناولهم بحكم عمومه ، ولا ينبغي أن يختلف في تحريمه ، وأما ما كان معظما في الشرع مثل النبي
والكعبة والعرش والكرسي وحرمة الصالحين فأصحابنا يطلقون على الحلف بها الكراهة ، وظاهر الحديث وما قدمناه من النظر في المعنى يقتضي التحريم ، انتهى .
وتقدم في التوضيح أن الأظهر من القولين التحريم ، وقال في الشامل : هو المشهور ، وقال
ابن ناجي : واختلف في
اليمين بما هو مخلوق فقيل : ممنوع قاله
اللخمي ، ونحوه قول
ابن بشير أنه حرام ، وقيل : مكروه قاله
ابن رشد وصرح
الفاكهاني بأن المشهور الكراهة ، وهذا إذا كان الحالف بهذه الأشياء المعظمة صادقا ، وأما إن حلف بها كاذبا ، فلا شك في التحريم ; لأنه كذب والكذب محرم واستهزاء بالمحلوف به المعظم في الشرع ، بل ربما كان كفرا والعياذ بالله إن كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه والله أعلم ، وقال في الذخيرة : قاعدة
توحيد الله تعالى بالتعظيم ثلاثة أقسام : واجب إجماعا كتوحيده بالعبادة والخلق والأرزاق فيجب على كل أحد أن لا يشرك معه تعالى غيره في ذلك ، وما ليس بواجب إجماعا كتوحيده بالوجود والعلم ونحوهما فيجوز أن يتصف بذلك غيره إجماعا ويختلف فيه كالحلف به تعالى فإنه تعظيم له ، واختلف العلماء هل يجوز أن يشرك فيه معه غيره أم لا ، وإذا قلنا بالمنع فهل يمتنع أن يقسم على الله ببعض مخلوقاته فإن القسم بها تعظيم لها نحو قولك : بحق محمد اغفر لنا ونحوه ، وقد حصل فيه توقف عند بعض العلماء ورجح عنده التسوية ، انتهى . وفيه نظر لأن المحذور إنما هو التعظيم بالحلف لورود النهي عن الحلف بذلك ، وأما التعظيم بغير الحلف فليس بمحذور ، فإن الله لم يمنعنا أن نعظم بعض عباده بل أمرنا
[ ص: 265 ] بذلك وأوجبه علينا في حق رسله وملائكته وأصحاب نبيه وأوليائه ، وقد ورد في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في فضل
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى
nindex.php?page=showalam&ids=18بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا
محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون ، انتهى . وفعل سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لذلك إنما كان بمحضر الصحابة ولم ينكره أحد فدل على جوازه والله أعلم .
( تنبيه ) قال
القرافي في الذخيرة إثر كلامه السابق ، ولا يشكل على القول بالمنع قسمه تعالى ببعض مخلوقاته كقوله تعالى : والتين والزيتون ، والسماء ، والشمس وغير ذلك ; لأن من العلماء من قال تقديره : أقسم برب الزيتون ، وقيل : أقسم بها لينبه عباده على عظمتها عنده فيعظمونها ، ولا يلزم من الحجر علينا الحجر عليه ، بل هو الملك المالك على الإطلاق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، انتهى . وقال قبله سؤال قال عليه السلام في حديث الأعرابي للسائل عما يجب عليه أفلح وأبيه إن صدق ، فقد حلف عليه السلام بمخلوق جوابه أنه منع الصحة في هذه اللفظة فإنها ليست في الموطإ وأنه منسوخ بالحديث المتقدم ذكره صاحب الاستذكار ، وأما بأن هذا خرج مخرج توطئة الكلام لا الحلف نحو قولهم قاتله الله ما أكرمه ، وقوله عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها تربت يداك خرج عن الدعاء إلى توطئة الكلام ، انتهى .