مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والمضبب وذي الحلقة )

ش : المضبب إناء من فخار ، أو عود ، أو غير ذلك انكسر فشعب كسره بخيوط من ذهب أو فضة ، أو جمع بصحيفة من أحدهما وذو الحلقة إناء من عود ، أو غيره جعل له حلقة وكالمرآة واللوح ونحوهما والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما قال في التوضيح وهو اختيار القاضي أبي الوليد واختار القاضي أبو بكر الجواز وقال مالك في العتبية لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب ولا ينظر في مرآة فيها حلقة وهو يحتمل التحريم والكراهة قال ابن عبد السلام وظاهره الكراهة وهو الذي عزاه المازري للمذهب ، وكذا بعض من تكلم على الخلاف قال في الإكمال عن المازري والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة قال القاضي عبد الوهاب ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرا قال بعض شيوخنا وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرف انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية