ص ( والمضبب وذي الحلقة )
ش : المضبب إناء من فخار ، أو عود ، أو غير ذلك انكسر فشعب كسره بخيوط من ذهب أو فضة ، أو جمع بصحيفة من أحدهما وذو الحلقة إناء من عود ، أو غيره جعل له حلقة وكالمرآة واللوح ونحوهما والأصح من القولين في
المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما قال في التوضيح وهو اختيار
القاضي أبي الوليد واختار
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الجواز وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب ولا ينظر في مرآة فيها حلقة وهو يحتمل التحريم والكراهة قال
ابن عبد السلام وظاهره الكراهة وهو الذي عزاه
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري للمذهب ، وكذا بعض من تكلم على الخلاف قال في الإكمال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري والمذهب عندنا كراهة
الشرب في الإناء المضبب كما كره
النظر في مرآة فيها حلقة فضة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرا قال بعض شيوخنا وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرف انتهى .