مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( وفي النذر المبهم واليمين للكفارة )

ش : قال ابن عرفة يوجبها يعني الكفارة لحنث وينقسم إلى الأحكام الخمسة لثبوته بنقيض المحلوف عليه ، ولا يخلو عنها ، وقاله ابن بشير وقصره اللخمي على الأربعة غير المحرم لوضوحه ، انتهى .

وقال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين بعد المائة : إن الحلف مباح والحنث مباح ، انتهى . وفي الجواهر ولا يحرم الحنث باليمين لكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في الحنث ، انتهى . ونحوه في اللباب قال القرطبي في تفسيره اختلفوا في الكفارة قبل الحنث هل تجزي أم لا بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن ، وهو عندهم أولى ، انتهى . ثم قال في توجيه القول بمنع الكفارة قبل الحنث : ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هي لرفع الإثم وما لم يحنث لم يكن هناك ما يرفع ، ولا معنى لفعلها ، انتهى .

وقوله في النذر المبهم قال في المدونة : وإن قال علي نذر أو لله علي نذر أو حلف بذلك فحنث فعليه كفارة يمين ، قال أبو الحسن قال ابن وهب قال الرسول عليه السلام : { من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين } انتهى .

ولما في مسلم كفارة النذر كفارة يمين ، قال في التوضيح : ولا يمكن حمله على نذر يمين ; لأنه لو كان نذر طاعة لزم أن يأتي بالطاعة التي نذر فتعين حمله على ما لا مخرج له ، انتهى .

( فرع ) قال في سماع عيسى من قال علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به فعليه كفارة يمين ، وفي النوادر ومن نذر نذرا لا مخرج له بلفظ ولا نية فليطعم عشرة مساكين ، وإن كان في يمين فحنث فليكفر كفارة يمين [ ص: 270 ] ومن كتاب ابن المواز وقوله : إن فعلت كذا فعلي نذر أو فعلي النذر أو فلله علي نذر سواء وفيه الكفارة ، وكذلك قوله : إن لم أفعل كذا من طاعة أو معصية ، وأما إن قال : علي نذر أن أفعل كذا أو لا أفعلن كذا ، فلا كفارة عليه وليف بالطاعة ويكف عن المعصية ، ومن قال : علي نذر لا يكفره صدقة ، ولا صيام فعليه كفارة يمين ، وكذلك قوله : نذر لا كفارة له ، انتهى . وقال ابن عرفة وفي النذر المبهم كعلي نذر ، ولو قيد بلا كفارة له إلا الوفاء به كفارة يمين ، انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية