. ص ( واليمين )
ش : قال في المدونة : ومن
قال علي يمين إن فعلت كذا ، ولا نية له فعليه كفارة يمين كقوله : علي نذر أو عهد ، انتهى .
ص ( والمنعقدة على بر بإن فعلت أو لا فعلت أو حنث ب لأفعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل )
ش : قال
ابن عرفة ويمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل
، ويمين الحنث خلافها
اللخمي عن
محمد يمينه ليكلمن زيدا أو ليضربن هذه الدابة كمؤجلة ; لأن حياتهما كأجل ، وعكس
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة لقوله : من حلف بعتق جاريته ليسافرن فله وطؤها وليذبحن بعيره لا يطؤها ، انتهى .
وقال في التوضيح : البر هو أن يكون الحالف بأثر حلفه موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية ، والحنث أن يكون الحالف بحلفه مخالفا لما كان عليه من البراءة الأصلية ، انتهى .
(
قلت ) قوله : موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية يعني أنه لا يطلب في بر يمينه بفعل يفعله ، بخلاف صيغة الحنث فإنه يطلب في بر يمينه بأن يأتي بما حلف عليه وإلا فلا يمكن أن يكون الحالف موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية ; لأنه قبل اليمين لا حرج عليه في الفعل أو الترك ، بخلاف حاله بعد اليمين فإنه إن فعل ما حلف على تركه حنث والله أعلم . وقوله : بإن فعلت قال في التوضيح : ولا إشكال أن إن في صيغة الحنث شرطية كقوله : والله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه البلدة ، وأما إن في صيغة البر فنص
ابن عبد السلام على أنها حرف نفي كقوله : والله إن كلمت فلانا ومعناه لا أكلم فلانا ; لأن كلم ، وإن كان ماضيا فمعناه الاستقبال ، إذ الكفارة لا تتعلق إلا بالمستقبل ، فإن قيل : فما صرف الماضي إلى الاستقبال قيل الإنشاء ، إذ الحلف إنشاء ، وقد ذكره النحويون من صوارف الماضي إلى الاستقبال ، وقول
ابن عبد السلام أن إن في صيغة البر للنفي إن أراد به إذا لم يكن هناك جزاء فمسلم وإلا فهي مع الجزاء شرط كقولك : والله إن كلمت فلانا لأعطينك مائة أو والله إن دخلت الدار فلا كلمتك ونحو ذلك ، انتهى .