. ص ( إطعام عشرة مساكين لكل مد )
ش : بدأ بالإطعام لموافقة الكتاب العزيز ولم يبين ما الأفضل من الثلاثة كما فعل في الصيام ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي [ ص: 271 ] في تفسير قوله : {
فكفارته إطعام عشرة مساكين } الآية ما نصه : ذكر الله سبحانه الخصال الثلاثة فخير فيها وعقب عند عدمها بالصوم ، وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد
الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم
[ ص: 272 ] شبعهم ، ولا خلاف في أن
كفارة اليمين على التخيير ، قال
ابن العربي والذي عندي أنها تكون بحسب الحال ، فإن علمت محتاجا فالطعام أفضل ; لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم وزدت محتاجا حادي عشر إليهم ، وكذلك الكسوة تليه ولما علم الله الحاجة بدأ بالمقدم والمهم ، انتهى .
( فروع الأول ) قال
ابن عرفة قال
اللخمي زوج المرأة وولدها الفقيران كأجنبي والطعام من الحب المقتات غالبا ، انتهى .
( الثاني )
لا تجزي القيمة عن الإطعام والكسوة .
( الثالث ) قال
البرزلي في أوائل مسائل الأيمان : وسئل
التونسي عمن
قوتهم التمر وربما كان قوتهم الرطب فهل يجزئ إخراجه عن الفطرة والكفارة . ؟ فأجاب الذي عندي إنما يجزئ من التمر الذي قد استحكم نشافه وأمكن ادخاره لا من الرطب ، وإن اقتيت به في بعض الأوقات ; لأن الغالب اقتيات التمر ، ولأن الرطب ينقص إذا جف فلو أخرج منه أربعة أمداد نقصت إذا جفت عن أربعة التمر فيكون مخالفا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ونهى عليه السلام عن التمر بالرطب متماثلا للمزابنة ، ولو أخرج أكثر من صاع من الرطب لخالف الحديث ; لأنه محدود ، ولو أخرج عدل الشبع من الرطب في الأيمان أرجو أن يجزئه ، إذ ليس فيه توقيت ، وإذا كان يأكل أنواع التمر في السنة فلينظر معظم أكله وأكثره وأقربه من وقت الإخراج ، ولو أكل أكثر العام نوعا ، فلما كان زمن الفطرة والكفارة أكل نوعا آخر وجب إخراجه من الأكثر إلا أن يطول زمن انتقاله فليخرج منه ، وهذا مذهب من اعتبر قوت المكفر ، ومن اعتبر قوت الناس نظر إلى الغالب من قوتهم ذلك الوقت فيخرج منه (
قلت : ) ما أفتوا به من الوسط هو جار على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا على قول
ابن القاسم ، وقول
ابن القاسم حيثما أخرج مدا بمده عليه السلام أجزأه ، انتهى .
ومن
البرزلي أيضا : وسئل
التونسي عما إذا أخرج عشرة أمداد من التمر في بلد عيشهم ذلك ؟ فأجاب إنما يخرج وسط الشبع منه ; لأن الوسط إنما هو من القمح وغيره لا بد أن يزيد ، ولا يخفى الوسط ، وكذا أجاب
ابن محرز وزاد : ولا يجزئ إلا غداء وعشاء الوسط