مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( إطعام عشرة مساكين لكل مد )

ش : بدأ بالإطعام لموافقة الكتاب العزيز ولم يبين ما الأفضل من الثلاثة كما فعل في الصيام ، وذكر القرطبي [ ص: 271 ] في تفسير قوله : { فكفارته إطعام عشرة مساكين } الآية ما نصه : ذكر الله سبحانه الخصال الثلاثة فخير فيها وعقب عند عدمها بالصوم ، وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم [ ص: 272 ] شبعهم ، ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير ، قال ابن العربي والذي عندي أنها تكون بحسب الحال ، فإن علمت محتاجا فالطعام أفضل ; لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم وزدت محتاجا حادي عشر إليهم ، وكذلك الكسوة تليه ولما علم الله الحاجة بدأ بالمقدم والمهم ، انتهى .

( فروع الأول ) قال ابن عرفة قال اللخمي زوج المرأة وولدها الفقيران كأجنبي والطعام من الحب المقتات غالبا ، انتهى .

( الثاني ) لا تجزي القيمة عن الإطعام والكسوة .

( الثالث ) قال البرزلي في أوائل مسائل الأيمان : وسئل التونسي عمن قوتهم التمر وربما كان قوتهم الرطب فهل يجزئ إخراجه عن الفطرة والكفارة . ؟ فأجاب الذي عندي إنما يجزئ من التمر الذي قد استحكم نشافه وأمكن ادخاره لا من الرطب ، وإن اقتيت به في بعض الأوقات ; لأن الغالب اقتيات التمر ، ولأن الرطب ينقص إذا جف فلو أخرج منه أربعة أمداد نقصت إذا جفت عن أربعة التمر فيكون مخالفا لحديث أبي سعيد ونهى عليه السلام عن التمر بالرطب متماثلا للمزابنة ، ولو أخرج أكثر من صاع من الرطب لخالف الحديث ; لأنه محدود ، ولو أخرج عدل الشبع من الرطب في الأيمان أرجو أن يجزئه ، إذ ليس فيه توقيت ، وإذا كان يأكل أنواع التمر في السنة فلينظر معظم أكله وأكثره وأقربه من وقت الإخراج ، ولو أكل أكثر العام نوعا ، فلما كان زمن الفطرة والكفارة أكل نوعا آخر وجب إخراجه من الأكثر إلا أن يطول زمن انتقاله فليخرج منه ، وهذا مذهب من اعتبر قوت المكفر ، ومن اعتبر قوت الناس نظر إلى الغالب من قوتهم ذلك الوقت فيخرج منه ( قلت : ) ما أفتوا به من الوسط هو جار على قول مالك لا على قول ابن القاسم ، وقول ابن القاسم حيثما أخرج مدا بمده عليه السلام أجزأه ، انتهى .

ومن البرزلي أيضا : وسئل التونسي عما إذا أخرج عشرة أمداد من التمر في بلد عيشهم ذلك ؟ فأجاب إنما يخرج وسط الشبع منه ; لأن الوسط إنما هو من القمح وغيره لا بد أن يزيد ، ولا يخفى الوسط ، وكذا أجاب ابن محرز وزاد : ولا يجزئ إلا غداء وعشاء الوسط

التالي السابق


الخدمات العلمية