( الرابع ) قال
البرزلي : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد [ ص: 273 ] عن
المحجور إذا حنث باليمين بالله تعالى هل يكفر بأحد الأصناف الثلاثة إن كان له مال أو لحاجره منعه من الصوم ؟ فأجاب من لم يبلغ فلا يمين عليه ومن بلغ من السفهاء فالكفارة عليه في ماله ومن لا مال له صام إلا أن يكفر عنه وليه . قال
البرزلي تتخرج المسألة عندي على مسألة الظهار ، انتهى .