مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الرابع ) قال البرزلي : وسئل ابن أبي زيد [ ص: 273 ] عن المحجور إذا حنث باليمين بالله تعالى هل يكفر بأحد الأصناف الثلاثة إن كان له مال أو لحاجره منعه من الصوم ؟ فأجاب من لم يبلغ فلا يمين عليه ومن بلغ من السفهاء فالكفارة عليه في ماله ومن لا مال له صام إلا أن يكفر عنه وليه . قال البرزلي تتخرج المسألة عندي على مسألة الظهار ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية