. ص ( والمرأة درع وخمار )
ش : قال
ابن عرفة ويجزئ للقصيرة ما لا يجزئ للطويلة ، انتهى . قال في المدونة :
وإن كسا في الكفارة لم يجزئه إلا ما تحل فيه الصلاة ثوب للرجل ولا تجزئ عمامة وحدها وللمرأة درع وخمار ، انتهى .
قال
أبو الحسن قال
أبو محمد صالح يظهر أن الخمار أكبر من الكنبوش وأبين منه في الرسالة وخمار تتقنع به ، انتهى . وما ذكره عن الرسالة هو في باب طهارة الماء والثوب قال فيه : فأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به ، قال
الجزولي الخمار يستر رأسها وعنقها ، انتهى . وقال الشيخ
زروق في شرحه له : الخمار ما يستر الرأس والصدغين ، انتهى .
وقال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يعطى للرجل ثوب ساتر في الصلاة ، ولا تجزيء العمامة وحدها ، وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة وتعطى المرأة درعا وخمارا وهما أقل ما يجزئ في الصلاة ، والخمار بكسر الخاء سمي بذلك ; لأنه يخمر الرأس أي يغطيه ، انتهى .