مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( والمرأة درع وخمار )

ش : قال ابن عرفة ويجزئ للقصيرة ما لا يجزئ للطويلة ، انتهى . قال في المدونة : وإن كسا في الكفارة لم يجزئه إلا ما تحل فيه الصلاة ثوب للرجل ولا تجزئ عمامة وحدها وللمرأة درع وخمار ، انتهى .

قال أبو الحسن قال أبو محمد صالح يظهر أن الخمار أكبر من الكنبوش وأبين منه في الرسالة وخمار تتقنع به ، انتهى . وما ذكره عن الرسالة هو في باب طهارة الماء والثوب قال فيه : فأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به ، قال الجزولي الخمار يستر رأسها وعنقها ، انتهى . وقال الشيخ زروق في شرحه له : الخمار ما يستر الرأس والصدغين ، انتهى .

وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب يعطى للرجل ثوب ساتر في الصلاة ، ولا تجزيء العمامة وحدها ، وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة وتعطى المرأة درعا وخمارا وهما أقل ما يجزئ في الصلاة ، والخمار بكسر الخاء سمي بذلك ; لأنه يخمر الرأس أي يغطيه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية