. ص ( ثم صوم ثلاثة )
ش : يعني إذا
عجز عن أحد [ ص: 274 ] الثلاثة صام والمعتبر في العجز يوم إخراج الكفارة قال
ابن عرفة الباجي المعتبر حاله حين تكفيره لا يوم يمينه ولا حنثه ، انتهى .
قال في المدونة : وإن
كفر بالصيام معسر قبل حنثه ، ثم حنث بعد يسره ، فلا شيء عليه ، انتهى .
( تنبيه )
لا ينتقل للصوم إذا كان واجدا للرقبة في بلده ذكره
ابن عرفة في صوم المتمتع عن الهدي .