مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( ثم صوم ثلاثة )

ش : يعني إذا عجز عن أحد [ ص: 274 ] الثلاثة صام والمعتبر في العجز يوم إخراج الكفارة قال ابن عرفة الباجي المعتبر حاله حين تكفيره لا يوم يمينه ولا حنثه ، انتهى .

قال في المدونة : وإن كفر بالصيام معسر قبل حنثه ، ثم حنث بعد يسره ، فلا شيء عليه ، انتهى .

( تنبيه ) لا ينتقل للصوم إذا كان واجدا للرقبة في بلده ذكره ابن عرفة في صوم المتمتع عن الهدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية