( تنبيه ) وأما
الجمع بين الخصال الأربعة في الكفارة الواحدة فيستحب قال
القرافي في التنقيح في الفصل السادس من الباب الرابع : الفائدة الثالثة الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينهما وذكر أمثلة ذلك ، ثم قال : وقد يستحب كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات وخصال كفارة الحنث مما شرع على البدل ، انتهى .
قال في شرح التنقيح إثر هذا الكلام : وكفارة الظهار مرتبة وكفارة حنث اليمين مخير فيها على البدل ، والكل يستحب الجمع بين خصالها من العتق والكسوة والإطعام والصيام ; لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع ، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ عن المرتبات ، انتهى .
ص ( وهل إن بقي تأويلان )
ش : هما قولان قال
ابن عرفة [ ص: 275 ] وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان
nindex.php?page=showalam&ids=12252لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها
وعياض مع الأكثر وأن قول
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد بظاهرها قال
ابن عرفة قلت بنصها إجزاء الغداء والعشاء ، انتهى .
(
قلت ) في كلام
عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء خلاف ما يعطيه كلام
ابن عرفة أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم .