. ص ( وأجزأت قبل حنثه )
ش : هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة لكنه استحب كونها بعده قاله في التوضيح .
ص ( ووجبت به إن لم يكره )
ش :
[ ص: 276 ] مفهوم قوله يكره أن عدم الإكراه يحنث فيه مطلقا ، وأما مع الإكراه فلا يحنث بالبر ويحنث إن كان على حنث قال في مختصر قواعد
القرافي في القاعدة السادسة من قواعد الأيمان : تنبيه إذا قلنا بأن
الإكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين فأكره على أول مرة من الفعل ، ثم فعله مختارا يحنث قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد ، وهو مقتضى الفقه بسبب أن الإكراه لم يندرج في اليمين فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول مرة صدرت من مخالفة اليمين والأولى لا عبرة بها ، ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع امرأته وكلم زيدا لم يلزمه بهذا الكلام طلاق ، فلو رد امرأته وكلمه حنث عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ، انتهى .