مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( وعتقه )

ش : ، فإن لم يكن في ملكه شيء ، فقال الباجي يلزمه عتق رقبة ، وقال ابن زرقون هذا غير معروف ، وقبل ابن عرفة كلام ابن زرقون ، وقال في التوضيح : فيه نظر لقوله في الجواهر عن الطرطوشي إن المتأخرين أجمعوا على أنه إن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة ، انتهى .

وقال في الشامل : بت من يملكه حين حلفه من زوجة ومملوك وصدقة بثلثه ومشى في نسك ، انتهى . وقال في التوضيح الباجي وإن لم يكن عنده امرأة أو مملوك لم يلزمه فيمن يتزوج في المستقبل ، ولا من يشتريه في المستقبل وعليه عتق رقبة لا أكثر ، انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية