. ص ( وعتقه )
ش : ، فإن لم يكن في ملكه شيء ، فقال
الباجي يلزمه عتق رقبة ، وقال
ابن زرقون هذا غير معروف ، وقبل
ابن عرفة كلام
ابن زرقون ، وقال في التوضيح : فيه نظر لقوله في الجواهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي إن المتأخرين أجمعوا على أنه
إن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة ، انتهى .
وقال في الشامل : بت من يملكه حين حلفه من زوجة ومملوك وصدقة بثلثه ومشى في نسك ، انتهى . وقال في التوضيح
الباجي وإن لم يكن عنده امرأة أو مملوك لم يلزمه فيمن يتزوج في المستقبل ، ولا من يشتريه في المستقبل وعليه عتق رقبة لا أكثر ، انتهى