( مسألة ) قال
البرزلي وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري عمن يقول : المشي إلى
مكة لا فعلت ، ولا يريد بها اليمين فهل عليه يمين أم لا ؟ فأجاب إذا قصد ما وصفت ولم يزد على المشي لا شيء عليه (
قلت ) إن لم تتقرر عادة أو نوى عدم اليمين فواضح ، وأما إن تقررت عادة باللزوم ، وهو قصد الحالفين فإنه يلزمه ، وكذا كان شيخنا
[ ص: 277 ] يقول فيمن قال : الصوم يلزمه أنه يلزمه سنة إلا أن ينوي غير ذلك ; لأن عادة الحالفين جرت بذلك ، وأما لو
قال المشي إلى مكة يلزمني أو صوم العام يلزمني ونوى فريضة الحج وصوم رمضان ، فلا يلزمه شيء ، وهو توريك إلا أن يكون استحلفه أحد وقلنا اليمين على نية المستحلف فيلزمه ، وفيه خلاف كثير مشهور .
ص ( والأمة )
ش : يريد إذا نوى بذلك العتق قال في الشامل : ولا يحرم غيرها يعني الزوجة ، ولو أمة إلا أن ينوي عتقها .