ص ( وتكررت إن قصد تكرر الحنث )
ش : يعني أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله فإنما يحنث بفعله مرة واحدة ، ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك إلا أن يكون
قصد تكرر الحنث كلما فعله فيتكرر عليه الحنث قال
ابن عرفة وحنث اليمين يسقطها ، ولذا لا يتعدد ما يوجبه الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ أو نية أو عرف ، انتهى . فهذه المسألة ليست من تكرر اليمين ، بخلاف ما يأتي .
( تنبيه ) فهم من قول
ابن عرفة حنث اليمين يسقطها أنه لو فعل المحلوف عليه ولم يحنث كما لو أكره على ذلك الفعل وقلنا لا يحنث ثم فعله مرة ثانية فإنه يحنث كما تقدم عن
القرافي عند قول
المصنف ووجبت به إن لم يكره ببر .
ص ( أو كان العرف كعدم ترك الوتر )
ش : ذكر
ابن رشد في ذلك قولين ولم يرتض
ابن عرفة ذلك والله أعلم