ص ( ووالله ثم والله وإن قصده )
ش : يعني أن
الحالف بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين على ذلك الشيء بعينه فإنما عليه كفارة واحدة قال
ابن عرفة وتتعدد الكفارة بتكرير اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وتتحد بنية التأكيد ، وإلا فطريقان
ابن رشد لا تتعدد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه بالله في والله ثم والله ثم والله
اللخمي ، ولو في مجالس ، وقاله
محمد وأرى تعددها ، وقال
ابن عبد الحكم تتعدد في والله ووالله وتتحد في والله والله ، ثم قال وتكرير المقسم به دون المقسم عليه وتكريرهما معا سواء
وتتعدد في تكرير النذر المبهم عطفا وغيره ، ولو معلقا على معين ، ولو قبل ذكره كعلي نذر ونذر إن كلمت زيدا ما لم ينو الاتحاد ، ثم قال وفي تعددها بتكرير الصفة المختلفة اللفظ ثالثها إن تغايرت ، انتهى .
قال
ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح : والمشهور عدم التكرر ، ثم قال
ابن عرفة وفي
تكرير الحلف بالله موصوفا بصفات متغايرة كفارة واحدة ، ثم قال : وتتعدد في ذكر الصفة مع الذات ك والله وعزته ، وفي اليمين مع النذر كقول
محمد : والله لا فعلت كذا أو علي نذر كفارات ، انتهى .
وقال
ابن عبد السلام أما إذا كان اللفظ من الأسماء واللفظ الثاني من الصفات فالحكم تعدد الكفارة ا هـ . وقال في الشامل : ولزمه ثلاث كفارات في القرآن والمصحف والكتاب وكفارتان في والعزيز وعزة الله ، انتهى .
ص ( ولا أكلمه غدا وبعده ثم غدا ) ش قال
ابن عرفة ويتعدد موجب الحنث كفارة أو غيرها بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها ، ولو بكونه جزءا من الأجزاء ، ولازما مساويا على رأي انتهى . .