( فرع ) قال
البرزلي كان شيخنا الإمام - رحمه الله تعالى - يجيز
الاكتحال بمرود الذهب والفضة ويقول إنه من باب التداوي كجعل الذهب في الماء لقوة القلب وطفيه كذلك وعندي أنا مرود كذلك ، وقد رأيناه في تركه نصفه ذهب ونصفه فضة وسألت عنه بعض الأطباء فقال أحسن المراود عود الآبنوس ويليه الذهب ويليه الفضة انتهى .
وقال في العارضة حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الذهب ثم استثنى منه جواز الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوي بجعل الأنف منه ، وعليه ينبني أن الطبيب إذا قال للعليل من منافعك طبخ غذائك في آنية الذهب جاز له ذلك انتهى .