. ثم لما فرغ
المصنف من الوجه الثاني أتبعه بالكلام على الوجه الثالث ، وإن أدخل عليه الكاف فقال :
ص ( كإن خالفت ظاهر
[ ص: 282 ] لفظه )
ش : ليفيد أنه كالثاني في جميع أحكامه في كونه يقبل في الفتيا وغيرها في اليمين بغير الطلاق والعتق ، وفي اليمين بالطلاق والعتق إذا لم تكن مرافعة ولا إقرار ، هذا الوجه هو الذي تخالف النية فيه ظاهر اللفظ وتوافق الاحتمال المرجوح القريب من التساوي ، ثم ذكر له أمثلة أشار إلى الأول منها بقوله :
ص ( كسمن ضأن في لا آكل سمنا )
ش : ويريد بذلك ما قال
ابن يونس ، ولو
حلف لا يأكل سمنا ، وقال : نويت سمن ضأن ، أو
حلف لزوجته في جارية له إن كان وطئها ، وهو يريد بقدمه فله نيته في هذا في الفتيا دون القضاء ، انتهى . وأشار إلى المثال الثاني بقوله :
ص ( أو لا أكلمه )
ش : يعني أن من
حلف لا أكلم فلانا ثم كلمه بعد ذلك وقال : نويت شهرا فله نيته في الفتيا دون القضاء ، ويشير به إلى ما قال
ابن يونس ونصه : قال
ابن المواز وأما ما يقبل منه في الفتيا دون القضاء فهو كل من حلف أن لا يفعل شيئا ولم يذكر تأبيدا ، ثم قال نويت شهرا أو حتى يقدم فلان ، وذلك أنه أظهر يمينا تدل على التأبيد وادعى ما يقطع التأبيد فيصدق في الفتيا ولا يصدق في القضاء ، انتهى . ومثله كما قال
ابن عبد السلام ما قال في المدونة : ومن حلف بطلاق أو عتق أن لا يشتري ثوبا فاشتراه وشيئا أو صنفا سواه وقال : نويت ذلك الصنف أو حلف أن لا يدخل هذه الدار ، ثم دخلها بعد شهر ، وقال أردت شهرا فله نيته في الفتيا لا في القضاء إن قامت عليه بينة ، انتهى .