( مسألة ) قال في كتاب الأيمان والنذور من النوادر : ومن المجموعة قال
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
سئل عن شيء فقال : علي فيه يمين ، وهو كاذب وإنما هو اعتذار ، فلا شيء عليه إلا في الطلاق والعتاق ، وإن قامت عليه بينة قال عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وإذا جاء مستفتيا ، ولا بينة عليه دين ، ولا شيء عليه في الفتيا قال
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون أشهد قبل أن يقول ما قال أي إنما أقول ذلك معتذرا قال
ابن حبيب ومن
وجد امرأته قد خرجت ، فقال لها لم خرجت ، وقد كنت حلفت بطلاقك إن خرجت ، ثم قال ما حلفت وما قلت ما قلت إلا تغليظا عليها قال : لا شيء عليه في الفتيا ، وأما في الحكم فيلزمه الطلاق ، انتهى . وفي رسم سلعة سماها من سماع
ابن القاسم من كتاب النذور ، وسئل عن
الرجل يسأل عن الأمر فيقول : ففيه علي صدقة أو مشي ، وهو كاذب إنما أراد بذلك أن يمنعه قال : لا شيء عليه إنما يكون ذلك عليه في العتق والطلاق يعني إذا قامت عليه بينة . قال
ابن رشد هو كما قال إن ما لا يحكم عليه به فهو موكول إلى أمانته وحسابه على الله تعالى يوم تبلى السرائر ، انتهى والله أعلم .