مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( مسألة ) قال في كتاب الأيمان والنذور من النوادر : ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن سئل عن شيء فقال : علي فيه يمين ، وهو كاذب وإنما هو اعتذار ، فلا شيء عليه إلا في الطلاق والعتاق ، وإن قامت عليه بينة قال عنه ابن وهب ، وإذا جاء مستفتيا ، ولا بينة عليه دين ، ولا شيء عليه في الفتيا قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون أشهد قبل أن يقول ما قال أي إنما أقول ذلك معتذرا قال ابن حبيب ومن وجد امرأته قد خرجت ، فقال لها لم خرجت ، وقد كنت حلفت بطلاقك إن خرجت ، ثم قال ما حلفت وما قلت ما قلت إلا تغليظا عليها قال : لا شيء عليه في الفتيا ، وأما في الحكم فيلزمه الطلاق ، انتهى . وفي رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب النذور ، وسئل عن الرجل يسأل عن الأمر فيقول : ففيه علي صدقة أو مشي ، وهو كاذب إنما أراد بذلك أن يمنعه قال : لا شيء عليه إنما يكون ذلك عليه في العتق والطلاق يعني إذا قامت عليه بينة . قال ابن رشد هو كما قال إن ما لا يحكم عليه به فهو موكول إلى أمانته وحسابه على الله تعالى يوم تبلى السرائر ، انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية