ثم لما فرغ من الرابع أشار إلى الخامس بقوله :
ص ( ثم شرعي )
ش : يعني إذا فقدت الأربعة المتقدمة
حمل اللفظ على مقتضاه في الشرع قال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهذا إنما يصح إذا كان المتكلم صاحب الشرع ، وكذلك إن كان الحلف على شيء من الشرعيات مثل أن تقول : والله لأصلين أو لا أصلي فهذا يحمل على الصلاة الشرعية ; لأن الإطلاق العرفي يتناولها أيضا ، ولو حلف ليتوضأن فالعرف الشرعي الذي تستباح به الصلاة والوضوء اللغوي قد يطلق على غسل اليدين فقط ، انتهى .
( فرع ) قال في التوضيح في كتاب الوقف : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان إذا
حلف لا يكلم رجل بني فلان يحنث إذا كلم صبيانهم ، انتهى والله أعلم .