( مسألة ) قال
ابن رشد الحالف ليفعلن فعلا هو على حنث حتى يفعله ، فإن لم يفعله حتى مات وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق أو بالعتق فوجب أن ترثه المرأة ; لأن الطلاق بعد الموت لا يصح وأن يعتق الغلام في الثلث على حكم العتق بعد الموت ، انتهى من رسم العرية من سماع
عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق . وذكر
ابن عرفة المسألة في آخر كتاب الطلاق والله أعلم .