( مسألة ) قال
البرزلي إذا
حلف ليشترين دار زيد فليشترها بثمن مثلها في الوقت ، فإن طلبوا منه ثمنا فاحشا ، فلا تلزمه يمين ، وإن
حلف إن وجد من يشتري داره ليبيعها فأعطى فيها رجل أقل من قيمتها إن لم تبع بما أعطى وإلا حنث قال
البرزلي تقدم
للتونسي خلافه وأنه لا يبيعها حتى تبلغ القيمة ، ولا يحال بينه وبين امرأته حتى يصل لقيمتها ، ولا فرق في التحقيق بينها وبين التي قبلها ، انتهى . ومنه أيضا إذا
حلف لا يأكل لزوجته خبزا فأكل ما خبزته قبل اليمين ، فإن كانت نيته فيما يستقبل ، فلا شيء عليه وإلا حنث ، ومثله ما يقع إذا
حلف لا يلبس ما غزلته زوجته وأراد أن يلبس ما كانت غزلته قبل ذلك أو نسجته ، انتهى .