. ص " وبالبعض عكس البر "
ش : ( فرع ) قال في التوضيح : اختلف الشيوخ هل يرفع الخلاف إذا أتى بلفظ كل ، وهي طريقة
ابن بشير أو هو باق وإليها ذهب الأكثر ، وهي الصحيحة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا نص على الحنث فيمن حلف لا آكل هذا القرص كله وللحنث بالبعض قال
ابن القاسم الحنث فيمن قال امرأته طالق إن صلى ركعتين أنه إن صلى ركعة أو أحرم ، ثم قطع ، وكذلك يمينه لا صام ، ثم بيت الصيام حتى طلع الفجر فقد حنث وإن أفطر ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في الحالف لا لبس لامرأته ثوبا فلما أدخل طوقه في عنقه عرفه فنزعه ، أو
حلف لا ركب دابة فلان فأدخل رجله في الركاب واستقل عن الأرض وهم أن يقعد على السرج ثم ذكر فنزل . فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه حانث ، ولو ذكر حين استقل من الأرض ولم يستو عليها ، فلا شيء عليه ، قال في الموازية في
الحالف ليقرأن القرآن اليوم أو سورة فقرأ ذلك ثم ذكر أنه أسقط حرفا ، فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه وله ما نوى ، وإن جاء بما لا يعرف من الخطأ الكثير أو ترك سورة فهو حانث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرا ثم ماتت . قال : يتزوج غيرها ويبتدئ السنة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يجزئه أن يمسكها بقية السنة ، انتهى .
وفي الذخيرة
الحالف بطلاق امرأته إن وضعت ما في بطنها فوضعت ولدا وبقي آخر يحنث على المشهور ، وقيل : لا يحنث ، وإن علق الطلاق على الوطء حنث بمغيب الحشفة ، وقيل : بالإنزال ، وإن ألحق باليمين غير المحلوف عليه قصدا للإلحاق لزمه اليمين وإلا فلا ، انتهى . ثم قال صاحب البيان : الحالف أن لا يتزوج يحنث بالعقد دون الدخول ، انتهى