( فرع ) قال
ابن رشد في نوازله في مسائل الطهارة لو
حلف الحالف أن يشرب ماء صرفا فشرب ماء من آبار الصحاري المتغير من الخشب الذي يطوى به لبر في يمينه ، كما لو شرب ماء متغيرا من الحمأة أو الطحلب أو ما أشبه ذلك ، وإن حلف لا يشرب ماء صرفا أو ليشربنه فشرب ماء الورد أو ماء مشوبا بعسل أو برب أو بشراب من الأشربة ، فلا حنث عليه في الأولى ، ولا يبر في الثانية ، انتهى بالمعنى .