. ص ( وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف لا أقل )
ش : يعني إذا
حلف لمن طلب منه أن يسلفه دراهم أنه ليس معه إلا عشرة دراهم مثلا ، ثم وجد معه أكثر من عشرة دراهم فإنه يحنث في يمينه ، وأما إن وجد معه أقل ، فلا حنث عليه .
( تنبيه ) هذا إذا كانت يمينه بطلاق أو عتاق أو صدقة أو ما أشبه ذلك مما لا يدخله اللغو ، وأما إن كانت يمينه بالله تعالى فلا شيء عليه ، وذلك من لغو اليمين قال
ابن فرحون في ألغازه : من حلف أنه ليس عنده مال فظهر أنه عنده مال لم يكن علم به ، فإن كان حلف بالله فقد بر في يمينه وكان ذلك من لغو اليمين ، وإن كان حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة أو غير ذلك من الأيمان فقد حنث ، انتهى . وهذا ظاهر والله أعلم .