. ص ( وبدوام ركوبه أو لبسه في لا أركب وألبس )
ش : قال في القوانين : من
حلف لا يسكن دارا وهو ساكن ، أو أن لا يلبس ثوبا وهو [ ص: 294 ] عليه ، أو أن لا يركب دابة وهو عليها لزمه النزوع أول أوقات الإمكان ، فإن تراخى مع الإمكان حنث ، وفي الواضحة لا يحنث ، انتهى . وانظر رسم يوصى من سماع
عيسى من كتاب النكاح قال في التوضيح : ومثاله في البر لو قال : لألبسن الثوب أو لأركبن الدابة فإنه يبر بالدوام ، ولا يشترط في ذلك الدوام في كل الأوقات ، بل بحسب العرف فلذلك لا يحنث في النزول ليلا ، ولا في أوقات الضرورات ، ولا بنزع الثوب ليلا ، انتهى .
( فرع ) إذا
قال : إن حملت امرأته فهي طالق ، وهي حامل فهل التمادي في الحمل كابتدائه وتطلق عليه أم لا تطلق إلا بحمل آخر فيه خلاف قاله في أول سماع
ابن القاسم من النذور ، وقال
ابن عرفة ودوام المحلوف عليه كابتدائه إن أمكن تركه الشيخ عن
ابن عبدوس عن
ابن القاسم كاللبس والسكنى والركوب لا الحمل والحيض والنوم ، أو قال لحامل أو حائض أو نائمة إذا حملت أو حضت أو نمت فأنت طالق لم تطلق بتلك الحالة ، بل لمستقبل فيجعل في الحيض لإتيانه ، وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب كالحمل
التونسي اختلف في كون تمادي الحمل والحيض والنوم كالركوب .