. ص ( وباسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني )
ش : أما في لا قبلتني فيحنث مطلقا استرخى أم لم يسترخ كما قاله في المدونة ، وفي سماع
عيسى من الأيمان بالطلاق وقبله
ابن رشد وغيره ونحوه في الموازية ، وقال
اللخمي وغيره : ولم أر من سوى بينهما ، وإنما
يحنث بالاسترخاء لها في لا قبلتك إذا قبلته على فمه ، وأما لو تركها تقبله على غير الفم لم يحنث قاله
اللخمي ونقله
أبو الحسن عن
عياض [ ص: 296 ] بخلاف قوله : لا قبلتني قال في المدونة : ومن
قال لامرأته أنت طالق إن قبلتك أو ضاجعتك فقبلته من ورائه أو ضاجعته وهو نائم لم يحنث إلا أن يكون منه استرخاء ، وإن كانت يمينه إن قبلتني أو ضاجعتني حنث بكل حال ، انتهى . قال
أبو الحسن عياض : قوله : إلا أن يكون في القبلة استرخاء هذا إذا كانت على الفم لأنه مقبل ، وإن كانت على غيره ، فلا يحنث ولو تركها
اللخمي وأما قوله : إن قبلتني فيحنث سواء قبلته على الفم أو غيره إلا أن ينوي الفم ، انتهى . ونقل
ابن عرفة التقييدين عن
اللخمي ، وقال زاد
الصقلي عن
محمد في عدم حنثه بتقبيلها إياه في لا قبلتك غير طائع ويحلف ، انتهى . فإطلاق
الشيخ يوهم أنه إذا حلف لا قبلتني لا يحنث إلا أن يسترخي ، وهو خلاف نص المدونة المتقدم وسماع
عيسى واللخمي وغيرهم .
ص ( وإن أحاله ) ش قال
أبو الحسن وسواء تفرقا من المجلس أو لم يتفرقا ; لأن بالحوالة فارقه حكما ، وقال
اللخمي لا يرتفع الحنث إن نقض الحوالة وقضاه قبل أن يفارقه ، قال في المدونة : لو
حلف أن لا يفارقه إلا بحقه فأحاله على غريم له وأخذ منه حقه ، ثم وجد فيه نحاسا أو رصاصا أو ناقصا نقصا بينا أو زائفا لا يجوز أو استحق من يده بعد أن فارقه فهو حانث ، انتهى .
ص ( وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع )
ش : تصوره ظاهر .