( فرع ) وإن
حلف على اللبن الحليب فله أكل المضروب ، وإن حلف على المضروب فله أكل الحليب ، والحالف على الجبن لا يحنث بأكل الحالوم
[ ص: 297 ] والحالف على الحالوم لم يحنث بأكل الجبن إلا أن تكون نية أو سبب يدل على أنه كره ما يخرج من اللبن قاله في النوادر .
ص ( وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن ) ش .