ص ( لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة ) قال في المدونة إثر هذا الكلام المتقدم عند قول
المصنف ودار جاره في مسألة إن
حلف أن لا يدخل على فلان بيتا ، وإن دخل المحلوف عليه على الحالف فخاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليه الحنث ، وقال
[ ص: 299 ] ابن القاسم لا يحنث إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت فيحنث ، انتهى .
. وقال في التوضيح
ابن المواز وقيل : لا شيء عليه إلا أن يقيم معه بعد دخوله عليه
ابن يونس قال بعض أصحابنا : وكذا ينبغي على قول
ابن القاسم أن لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه ، فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه ، انتهى . ونقله
أبو الحسن ، وفيه نظر لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستمراره في الدار إذا حلف لأدخلها ، وكذلك هنا إنما حلف على الدخول عليه فتأمله ، وقوله فخاف عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحنث قال
أبو الحسن لأنه خاف أن تكون نيته أعم من لفظه ، انتهى .