مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة ) قال في المدونة إثر هذا الكلام المتقدم عند قول المصنف ودار جاره في مسألة إن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا ، وإن دخل المحلوف عليه على الحالف فخاف مالك عليه الحنث ، وقال [ ص: 299 ] ابن القاسم لا يحنث إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت فيحنث ، انتهى .

. وقال في التوضيح ابن المواز وقيل : لا شيء عليه إلا أن يقيم معه بعد دخوله عليه ابن يونس قال بعض أصحابنا : وكذا ينبغي على قول ابن القاسم أن لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه ، فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه ، انتهى . ونقله أبو الحسن ، وفيه نظر لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستمراره في الدار إذا حلف لأدخلها ، وكذلك هنا إنما حلف على الدخول عليه فتأمله ، وقوله فخاف عليه مالك الحنث قال أبو الحسن لأنه خاف أن تكون نيته أعم من لفظه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية