ص ( وبتكفينه في لا أنفعه حياته ) ش تصوره واضح .
( فرع ) فإن
حلف أن لا ينفع فلانا شيئا ، وهو وصي لرجل مات وأوصى أن يقسم على المساكين أو سمى لفلان ، وفلان المحلوف عليه منهم ، فإنه يحنث بما دفعه إليه من الوصية إلا أن تكون له نية في أنه أراد لا ينفعه بمثله فيصدق إلا أن تكون يمينه بطلاق أو عتاق ، فلا ينوي إذا قامت عليه البينة إلا أن يكون قد كانت إليه منه صنائع من المعروف فينوي فيما ادعاه مع يمينه ، قاله في أول رسم من سماع
ابن القاسم من كتاب النذور .