مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبأكل من تركته قبل قسمها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو كان مدينا )

ش : قال في الرسم المتقدم : ومن حلف أن لا يأخذ لفلان مالا فمات فأخذ من تركته قبل قسمها ، ولا يأكل له طعاما فأكل من ماله قبل قسمها فإنه لا يحنث إلا إن كان أوصى بوصية أو عليه دين ابن رشد قال ابن القاسم في المجموعة : وإن لم يكن الدين محيطا ، وقد قيل : إنه لا حنث ، وإن أحاط الدين بتركته ، وقال أشهب وهو أظهر لأن الميت إذا مات فقد ارتفع ملكه عن ماله ووجب لمن يجب أخذه من ورثته وأهل وصاياه وغرمائه إن كان عليه دين ، وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يكن للحالف نية ، ولا كان ليمينه بساط يستدل به على إرادته ، فإن كانت يمين الحالف كراهية للمال لخبث أصله فهو حانث بكل حال كان على الميت دين أو وصية أو لم يكن ، وإن كان كراهية لمنه عليه ، فلا حنث عليه على كل حال كان على الميت دين وكانت له وصية أو لم تكن ، انتهى .

( تنبيه ) قال في التوضيح قال ابن الكاتب قولهم : يحنث إذا أوصى معناه عندي أوصى بمال معلوم يحتاج فيه إلى بيع مال الميت ، وأما إن كانت الوصية بجزء من ماله كالثلث والربع فهاهنا يكون الموصي شريكا للورثة وكأحدهم ساعة يموت ، فلا حنث على الحالف ، وهذا كله مع عدم النية ، فإن كانت له نية فتقبل منه ، أما إن لم يكن عليه دين ولا أوصى بوصايا فلا يحنث باتفاق ، انتهى .

( تنبيه ) قال البرزلي في مسائل الطلاق عن المسائل المنسوبة للرماح فيمن حلف لا يأكل لغيره طعاما فأكله ولم يعلم إذا أعطاه ثمنه قرب الأمر أو بعد فلا حنث عليه ، انتهى فتأمله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية