ص ( وبمرهون في لا ثوب لي )
ش : اعلم أن الروايات اختلفت في هذه المسألة واختلفت الأجوبة فيها قال
الرجراجي وتحصيلها أن نقول : لا يخلو إما أن تكون له نية أو لا تكون له نية ، فإن كانت له نية ، فلا يخلو من أن يكون في الثوبين فضل أم لا ، فإن لم يكن في الثوبين فضل فلا خلاف أنه ينوي ولا حنث عليه ، وهل يحلف على نية أم لا ؟ فظاهر المدونة أنه لا يحلف ; لأن كل من قبلت نيته فيما ينوي فيه ، فلا يمين عليه على أصل المدونة
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في كتاب
محمد يحلف أنه أراد ما أقدر عليه للعارية وذلك نيته ، وإن كان فيهما فضل ، فلا يخلو من أن يكون غير قادر على افتكاكه قبل الأجل أو قادرا عليه ، فإن كان غير قادر على الفكاك لعسره أو لدين لا يقدر على تعجيله إلا برضا صاحبه كالطعام وسائر العروض من بيع ، فلا إشكال أنه ينوي ولا يحنث ، وإن كان قادرا على الفكاك بتعجيل الدين ، وهو ذو مال فهل ينوي أو يحنث ؟ قولان : أحدهما أنه ينوي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر الثاني يحنث ولا ينوي ، وهذا القول مخرج من ظاهر المدونة من قوله : أو كان في الثوبين فضل ، وما رأيت فيها نصا إلا أن
أبا إسحاق قال : يحنث ، وأظن في ذلك اختلافا كثيرا ، هذا نص قوله : وإن لم تكن له نية فالذي يتخرج من الكتاب على اختلاف الروايات ثلاثة أقوال أحدها أنه يحنث كان في الثوبين فضل أم لا ، وهذا نقل
أبي سعيد في التهذيب .
والثاني أنه لا يحنث كان في الثوبين فضل أم لا ، وهي رواية الدباغ في المدونة التي قال : لا أراه حانثا .
والثالث التفصيل بين أن يكون فيهما فضل أم لا ، فإن كان فيهما فضل حنث ، وإن لم يكن فيهما فضل لم يحنث ، وهذا القول أضعف الأقوال ، انتهى . ولفظ تهذيب
أبي سعيد : وإن
استعير ثوب فحلف بالطلاق ما يملك إلا ثوبا وله ثوبان مرهونان ، فإن كانا كفاف دينه لم يحنث إن كانت
[ ص: 303 ] تلك نيته ، وإن لم تكن له نية حنث كان فيهما فضل أم لا ، انتهى