( فروع ) ( الأول ) إذا
حلف لا ساكنه وهما في دار لم يحنث إذا ساكنه في بلد قاله
البساطي ، وهذا إذا لم تكن له نية ولا بساط وإلا عمل على ذلك انظر
ابن عبد السلام هنا انتهى والله أعلم .
( تنبيه ) فقال
البساطي الانتقال هنا يصدق بانتقالهما معا أو بانتقال أحدهما ، ولهذا قال
المصنف عما كانا لكنه يصدق بانتقال أحدهما إلى موضع الآخر مع بقاء الحنث ا هـ . بالمعنى ، والظاهر أن ما قاله
البساطي لا يرد على
المؤلف لمن اعتنى بكلامه ، وما قاله في الانتقال من أنه يصدق بانتقالهما معا أو بانتقال أحدهما هو عام حتى في القريتين والحارتين وغير ذلك ، وهو ظاهر والله أعلم .
( الثاني ) قال
ابن عرفة وسمع
ابن القاسم : لا يحنث في لا ساكنه بسفره معه وينوي ابن القاسم إن لم تكن له نية لا شيء عليه ، ومثله
لمحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ابن رشد إلا أن ينوي التنحي عنه .