( الثالث ) قال
ابن عبد السلام قال
ابن المواز من آذاه جاره فحلف لا ساكنتك أو قال جاورتك في هذه الدار ، فلا بأس أن يساكنه في غيرها ، ولا يحنث إذا لم تكن له نية ، وأما إن كره مجاورته أبدا فإنه يحنث ، قال : وكذلك إن قال : لا ساكنتك
بمصر فساكنه بغيرها مثل ذلك سواء ، انتهى .