مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا لدخول عيال )

ش : يشير لقوله : في المدونة : فإن كانت لما يدخل بين العيال والصبيان فهو أخف ابن يونس أي لا يحنث والله أعلم .

ص ( إن لم يكثرها نهارا أو بيت بلا مرض )

ش : قال في التوضيح : واختلف إن أطال التزاور ، فقال أشهب وأصبغ لا يحنث ، وقال مالك وابن القاسم : يحنث واختلف في حد الطول فقيل : ما زاد على ثلاثة أيام وقيل : هو أن يكثر الزيارة نهارا ويبيت بغير مرض إلا أن يأتي من بلد آخر ، فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة على غير مرض ، وهو قول ابن القاسم ورواه عن مالك ، ومثله حكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه .

( فرع ) الحالف لا يأوي إلى فلان فألجأه مطر أو خوف وجنه الليل فأوى إليه ليلة أو بعض ليلة فقد حنث إلا أن يكون نوى السكنى ا هـ . من ابن عبد السلام

التالي السابق


الخدمات العلمية