ص ( لا لدخول عيال )
ش : يشير لقوله : في المدونة : فإن كانت لما يدخل بين العيال والصبيان فهو أخف
ابن يونس أي لا يحنث والله أعلم .
ص ( إن لم يكثرها نهارا أو بيت بلا مرض )
ش : قال في التوضيح : واختلف إن أطال التزاور ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأصبغ لا يحنث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم : يحنث واختلف في حد الطول فقيل : ما زاد على ثلاثة أيام وقيل : هو أن يكثر الزيارة نهارا ويبيت بغير مرض إلا أن يأتي من بلد آخر ، فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة على غير مرض ، وهو قول
ابن القاسم ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ومثله حكى
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه .
( فرع )
الحالف لا يأوي إلى فلان فألجأه مطر أو خوف وجنه الليل فأوى إليه ليلة أو بعض ليلة فقد حنث إلا أن يكون نوى السكنى ا هـ . من
ابن عبد السلام