[ ص: 305 ] ص ( كأنتقلن )
ش : الظاهر يريد كأنتقلن السابقة في قوله : لا في لأنتقلن ويشير به إلى أنه إذا
حلف لينتقلن فانتقل ، ثم أراد الرجوع إلى الموضع الأول فإنه يجزئه عند
ابن القاسم نصف شهر ، ويستحب له أن يكمل الشهر قال
ابن عبد السلام في مسألة لأنتقلن
ولابن القاسم : إن رجع بعد خمسة عشر لم يحنث ، والشهر أحب إلي قال
ابن الماجشون وكذلك إذا
حلف ليخرجن فلانا من داره فأخرجه فله رده بعد شهر ، وهذا كله إذا قصد بالانتقال ترهيب جاره ، وأما إن كره جواره فلا يساكنه أبدا قاله في العتبية ونقله في التوضيح ودخل في قوله : أو لأنتقلن من بلد أو من حارة أو من بيت كما تقدم بيانه إلا أنه في البلد لا بد أن ينتقل من بلد إلى بلد أبعد من بلده بمسافة القصر ، والحالف لأنتقلن إن لم يضرب أجلا فهو على حنث ، ولا يحنث إن أخر الانتقال قاله
ابن عبد السلام قال
البساطي ويحال بينه وبين زوجته إن كانت يمينه بطلاق ، وإن ضرب أجلا قال
ابن عبد السلام فهو فيه على بر ، انتهى .