( فرع ) قال
ابن عبد السلام وفي كتاب
محمد فيمن
سكن منزلا لامرأته فمنت عليه فحلف بالطلاق لينتقلن ولم يؤجل فأقام ثلاثة أيام يطلب منزلا فلم يجده فأرجو أن لا شيء عليه . قيل : إن أقام شهرا . قال : إن توانى في الطلب خفت أن يحنث . قال
ابن عبد السلام وليس هذا خلافا لما تقدم عند الواضحة لما في هذا من بساط المنة ; لأنه إذا توانى شهرا قويت منتها عليه ، ولا يحنث بثلاثة أيام يطلب فيها منزلا ; لأن هذا المقدار لا يحصل به منة ألبتة ا هـ . والله أعلم .