( فرع ) قال
ابن فرحون في شرح مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لو
حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل يده أو رأسه لم يحنث ، وإن أدخل رجلا واحدة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحنث . قال
ابن القاسم : إن وضعها من وراء الباب أو في موضع من العتبة يمنع الغلق حنث وقال
ابن الماجشون إن أقل الخارجة ليدخل فتذكر فأخرجها حنث ، وإن وقف عليها لم يحنث ، وإن أدخل رأسه وصدره قائما لم يحنث ومضطجعا حنث ، انتهى . والمسألة في النوادر نقلها عن العتبية والواضحة بأبسط من هذا والله أعلم .