( فرع ) قال
البرزلي أثر كلامه المتقدم في مسألة ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة . ومنه مسألة
ابن قداح أن من حرك نعله وهي في وعاء فإنه يعيد ، أو يقطع فإن دفع ذلك بيده مع تحقق نجاسة النعل فكما تقدم في الاستناد . وأما إذا لم يتحقق نجاسة النعل فهي من المسائل التي يغلب الأصل فيها على الغالب للضرورة فلا يضره ، وإن اعتمد عليها بصدره فهي كمسألة من
فرش طاهرا على متنجس ، أو نجس فإن كان مريضا جاز بلا خلاف ، وإن كان صحيحا ففيه خلاف وظاهر المدونة الصحة انتهى .
وقال
ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة في كتاب الطهارة : أفتى
ابن قداح بأن من حرك نعله ، أو رفعه في محفظة ، أو جعله تحت صدره لما يسجد وهو في محفظة أنه يقطع . وقال شيخنا يعني
البرزلي هذا إغراق في الفتوى والصواب أنه إذا رفع نعله ، ولو مباشرة أنه لا يضره ; لأن هذه من المسائل التي غلب فيها الأصل على الغالب . قال
ابن ناجي - رحمه الله تعالى - : وما ذكره شيخنا لا أعرفه والصواب عدم القطع فيمن حرك ; لأن المحرك ليس بحامل والقطع فيمن رفعها ; لأنه حامل
[ ص: 138 ] ومسائلهم تدل على أن الغالب كالمحقق انتهى .
وما قاله
ابن ناجي - رحمه الله تعالى - من الفرق بين المتحرك والحامل هو الظاهر والله تعالى - أعلم .